الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 147816 آذار 1976
المادة 66- أ- اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة لاي سبب كان ماعدا العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة فيدفع له
مايلي:
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار
2- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة
3- راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
4- راتب الشهر الاخير عن كل سنة قضاها في خدمة المؤسسة.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف بالعزل او فقد الوظيفة او الاستقالة فيدفع له مجموع مساهماته في صندوق الادخار فقط
وعائداتها وما ورد في البندين (2،3) في الفقرة (أ) من هذه المادة.