نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1970 صادر بمقتضى المادتين (31 و 120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1970 رقم 19 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 2078
- نُشر
- 2 آذار 1968
- المواد
- 4
- آخر تعديل
- 1970
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1970 صادر بمقتضى المادتين (31 و 120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1970 رقم 19 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2078)
حياة القانون
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1970 صادر بمقتضى المادتين (31 و 120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1970 غير ساري
رقم 19 لسنة 1970 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2078، نُشر في 2 آذار 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 19 لسنة 1970 رقم 32 لسنة 1970 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1970 نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 19 لسنة 1970 رقم 32 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.
المادة 3
المادة 4
بالرغم مما ورد في اي نظام آخر: أ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقا لاحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (النظام رقم 92 لسنة 1966) والمادة 34 (ج) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 لغايات التعيين …
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1970 صادر بمقتضى المادتين (31 و 120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1970.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.