التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1970 صادر بمقتضى المادتين (31 و 120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1970 رقم 19 لسنة 1970

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2078
نُشر
2 آذار 1968
المواد
4
آخر تعديل
1970
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1970 صادر بمقتضى المادتين (31 و 120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1970 رقم 19 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2078)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1970 صادر بمقتضى المادتين (31 و 120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1970 غير ساري

رقم 19 لسنة 1970 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2078، نُشر في 2 آذار 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1970
1970سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 19 لسنة 1970 رقم 32 لسنة 1970 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1970 نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 19 لسنة 1970 رقم 32 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير المادة 23 (أ) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 عدلت بالنظام رقم 23 لسنة 1969 والمادة الثانية من نظام تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية لرقم 19 لسنة 19701970
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1-1-1970.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

المادة 3

لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج جهاز الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا وعند الضرورة بموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

بالرغم مما ورد في اي نظام آخر: أ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقا لاحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (النظام رقم 92 لسنة 1966) والمادة 34 (ج) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 لغايات التعيين …

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1970 صادر بمقتضى المادتين (31 و 120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1970.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية