التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام العلاوات الطارئة لموظفي الحكومة العاملين في الاغوار /صادر بمقتضى المادتين 114و120 من الدستور رقم 37 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2242، ص 822
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2242ص 8221 حزيران 1970

تستثنى الفئات التالية من العلاوات المقررة بمقتضى احكام هذا النظام: أ- الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية او قضائية او اختصاص او ادارة. ب- المستخدمون بالمياومة والعمال الذين يعملون باجور يومية. ج- الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في الاغوار لمدة تقل عن شهر ولا يقيمون فيها بحكم مراكز عملهم.

الإحالة

المادة 5 من نظام العلاوات الطارئة لموظفي الحكومة العاملين في الاغوار /صادر بمقتضى المادتين 114و120 من الدستور رقم 37 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2242، ص 822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية