التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · احكام عامة

المادة 132من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 294
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 29416 آذار 1974

المادة 132- تعدل وفقا لهذا النظام رواتب الموظفين الحاليين، بموجب القواعد التالية:- أ- تضاف الى راتب الموظف الحالي علاوة غلاء المعيشة الاضافية التي اقرها مجلس الادارة بموجب قراره رقم (23/70) ، وهي اربعة دنانير لموظفي الصنف الثاني، ثلاثة دنانير لموظفي الصنف الاول والمقطوع، ويعمل بذلك من سريان هذا النظام. ب- يحل الموظف في الدرجة التي يؤهله لها راتبه الحالي بعد الزيادة المشار اليها اعلاه. جـ- اذا وقع راتب موظف بين راتبي سنتين في نفس الدرجة فيعطى راتب السنة الاعلى فيها. د- اذا وقع راتب الموظف بين اعلى مربوط اية درجة، وادنى مربوط الدرجة الاعلى منها فيستمر الموظف في تقاضي هذا الراتب الى ان يصدر قرار عن المرجع المختص بترفيعه الى الدرجة الاعلى. هـ- تعرض على المجلس للعلم جميع القرارات التي اتخذت في ضوء الفقرة (د). و- تصرف الزيادات السنوية للموظفين المستحقين في مواعيد استحقاقها المقررة في كل عام.

الإحالة

المادة 132 من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 294)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية