التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الاجازات السنوية والدراسية والعرضية

المادة 54من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 294
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 29416 آذار 1974

المادة 54- على الرغم مما ورد في النظام المالي للمعهد، يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته لاي سبب كان (ما عدا العزل والاستقالة وفقدان الوظيفة) الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل. وتؤدى هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة عند انفكاك الموظف عن العمل. واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المذكورة فتقتطع من راتبه المبالغ التي يكون قد استوفاها عن المدة الباقية من الاجازة.

الإحالة

المادة 54 من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 294)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية