الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 29416 آذار 1974
المادة 100- اذا قدمت شكوى ضد موظف من سوء خلقه او سوء سلوكه في تأدية وظائفه الرسمية او لمخالفته اي حكم من احكام
هذا النظام فيجب ان ترفع الشكوى الى الرئيس فيما يخص الصنف الاول، والى المدير فيما يخص موظفي الصنف الثاني، وعلى
الرئيس او المدير حسبما تكون الحالة، ان يعلم الموظف خطيا بفحوى الشكوى المقدمة ضده وان يطلب اليه الاجابة عنها خطيا
في غضون مدة يحددها حسب ظروف القضية فاذا قصر الموظف في الاجابة عن الشكوى خطيا ضمن المدة المحددة، او اذا اجاب عنها
وعجز عن تبرئة نفسه من التهم المنسوبة اليه يحال عندئذ الموظف الى المجلس التأديبي ويجب ان يتضمن قرار الاحالة بيانا
بالتهم المنسوبة للموظف المذكور.