الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 29416 آذار 1974
الفصل الثالث
التعيين
المادة 12- أ- يشترط لتعيين الموظف ان يكون:
1- اردنيا
2- قد أكمل الثامنة عشرة من عمره، وتثبت سن الموظف عند التعيين بشهادة الولادة وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول
على شهادة الولادة يقدر عمره من قبل الهيئات الرسمية المختصة.
3- سالما من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية بموجب قرار من المراجع الطبية الرسمية المختصة،
وان يجتاز الفحص الطبي المقرر بموجب نظام المعالجة الطبية.
4- حسن السلوك والسمعة.
5- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة
وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة وما شابه ذلك من الجرائم المخلة بالاخلاق العامة.
6- حائزا على الشهادات العلمية والمؤهلات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة.
ب- على كل موظف قبل صدور قرار تعيينه ان يقدم للمدير شهادة الولادة او شهادة تقدير السن والشهادات العلمية وشهادات
الخبرة والخدمة الخاصة به وكذلك جميع المستندات والوثائق المطلوبة لتعيينه ويحفظ المدير جميع هذه الشهادات والمستندات
والوثائق في الاضبارة الخاصة بالموظف.