التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التعيين

المادة 12من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 294
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 29416 آذار 1974

الفصل الثالث التعيين المادة 12- أ- يشترط لتعيين الموظف ان يكون: 1- اردنيا 2- قد أكمل الثامنة عشرة من عمره، وتثبت سن الموظف عند التعيين بشهادة الولادة وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الولادة يقدر عمره من قبل الهيئات الرسمية المختصة. 3- سالما من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية بموجب قرار من المراجع الطبية الرسمية المختصة، وان يجتاز الفحص الطبي المقرر بموجب نظام المعالجة الطبية. 4- حسن السلوك والسمعة. 5- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة وما شابه ذلك من الجرائم المخلة بالاخلاق العامة. 6- حائزا على الشهادات العلمية والمؤهلات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة. ب- على كل موظف قبل صدور قرار تعيينه ان يقدم للمدير شهادة الولادة او شهادة تقدير السن والشهادات العلمية وشهادات الخبرة والخدمة الخاصة به وكذلك جميع المستندات والوثائق المطلوبة لتعيينه ويحفظ المدير جميع هذه الشهادات والمستندات والوثائق في الاضبارة الخاصة بالموظف.

الإحالة

المادة 12 من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 294)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية