التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · انهاء الخدمة

المادة 121من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 294
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 29416 آذار 1974

المادة 121- أ- الاستقالة هي انتهاء خدمة الموظف بناء على طلبه وموافقة المرجع المختص ويجب ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية. ب- يجب ان تتضمن الاستقالة اشعارا من الموظف لمدة شهر واحد قبل موعدها بالنسبة الى موظفي الصنف الاول ولمدة اسبوعين بالنسبة الى موظفي الصنف الثاني، ولمدة اسبوع بالنسبة الى الموظفين غير المصنفين، فاذا لم تصدر الموافقة على قبولها من المرجع المختص خلال مدة الاشعار اعتبرت مقبولة.

الإحالة

المادة 121 من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 294)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية