التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التعيين

المادة 16من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 294
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 29416 آذار 1974

المادة 16- تراعى في التعيين القواعد التالية: أ- لا يجوز تعيين الطالب الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصود لها مخصصات في الموازنة السنوية، ب- لا يجوز ان يكون للتعيين او التصنيف مفعول رجعي. جـ- لا يجوز تعيين الموظف براتب يزيد على ادنى مربوط الدرجة الا بقرار من المجلس. د- ترتبط الدرجة بالوظيفة الا في الحالات التي يقرر فيها المجلس بالنسبة الى ظروف القضية تعيين الطالب في درجة ادنى. ومتى عين الموظف في درجة ما فلا يجوز تنزيل درجته الا بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 16 من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 294)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية