التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التعيين

المادة 23من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 294
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 29416 آذار 1974

المادة 23- أ- لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب المبينة فيما يلي:- 1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - ادنى مربوط الدرجة السادسة. 2- خريج المدارس التي دراستها سنتان بعد مستوى الدراسة الثانوية كالعامة- ادنى مربوط الدرجة الخامسة. 3- خريج الكليات العالية الذي يحمل شهادة (بكالوريوس علوم) وليسانس معترف بها او ما يعادلها او خريج الكليات التي مدة الدراسة فيها اربع سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية العامة -ادنى مربوط الدرجة الرابعة. 4- خريج الكليات العالية الذي يحمل شهادة (استاذ علوم) او ماجستير آداب او ما يعادلها بعد حصوله على شهادة (بكالوريوس علوم) او ليسانس الوارد ذكرها في الفقرة (3) السابقة راتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. 5- حامل شهادة (الدكتوراه) علاوة على الشهادة المعينة في الفقرة (3) السابقة- راتب السنة السادسة من الدرجة الثالثة. ب- يؤخذ بعين الاعتبار عند تعيين الموظف في درجة ما مقدار ماله من الخبرة في العمل المختص والخبرة العامة من حيث استحقاقه زيادة الراتب المحدد في الفقرة (أ). ج- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها الموظف بموجب اي بند من بنود الفقرة (أ) السابقة يجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة، على ان يكون له حق الاولوية في الترفيع للدرجة التي يستحقها عند شغور اول وظيفة مناسبة بتلك الدرجة اذا قدر عمله بدرجة جيد فما فوق وتعتبر اقدميته في درجته الجديدة من تاريخ ترفيعه اليها.

الإحالة

المادة 23 من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 294)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية