التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الترفيع

المادة 27من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 294
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 29416 آذار 1974

المادة 27 - تراعى في ترفيع الموظفين القواعد التالية:- أ- لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة. ب- يرفع الموظف درجة درجة والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى الا اذا توافرت فيه المؤهلات العلمية التي تؤهله لاستيفاء اكثر من ادنى مربوط الدرجة حسبما هو منصوص عليه في المادة (23) (أ) من هذا النظام. جـ- لا يجوز ترفيع الموظف قبل مضي اربع سنوات على الأقل على وجوده في الدرجة التي يشغلها. د- لا يجوز ان يكون للترفيع او تعديل الوضع مفعول رجعي.

الإحالة

المادة 27 من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 294)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية