التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الترفيع

المادة 31من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 294
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 29416 آذار 1974

المادة 31- يقدم المدير تقارير سنوية عن رؤساء الاقسام من موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة، ويقدم هؤلاء تقارير سنوية عن مرؤوسيهم تتضمن ملاحظات وتقديرات لكفايتهم ونشاطهم وتعرض التقارير في الشهر الذي يسبق موعد اعداد الموازنة من كل سنة على المجلس فيما يخص موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة وعلى الرئيس فيما يخص موظفي الدرجتين الخامسة والسادسة وعلى المدير ان يدون ما يراه من الملاحظات علىالتقارير المقدمة من غيره من الموظفين.

الإحالة

المادة 31 من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 294)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية