التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · واجبات الموظف

المادة 41من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 294
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 29416 آذار 1974

المادة 41- يحظر على الموظف:- أ- ترك العمل او التوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- نقل اية معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة مرجعه المختص. جـ- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يتشيع له او ان يشترك في اية مظاهرات او اضرابات او اية اجتماعات حزبية او اية دعايات انتخابية او ان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة السياسية او اعمال المعهد او ان يشترك بأية صورة من الصور في اجراءات تهدف الى الغايات المذكورة. د- ان يرشح نفسه لانتخابات نيابية او بلدية الا بعد استقالته من عمله في المعهد. هـ- ان يكون محررا لمطبوعة دورية لم يكلفه المعهد بتحريرها او ان يكون مشتركا في ادارتها بصورة مباشرة او غير مباشرة. و- أن يوزع اية مطبوعات سياسية او ان يوقع استدعاءات تبحث في أعمال الحكومة. ز- ان يحتفظ لنفسه بالاصل او بنسخة او صورة لاية وثيقة او ورقة من الوثائق او الاوراق والمخابرات الرسمية السرية. ح- ان يفضي بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة. ط- تعاطي التجارة او الصناعة او الاشتراك بصفقات تجارية او تولي اعمال مالية مباشرة او القيام بأي عمل آخر يتعارض مع عمله الاصلي او يؤثر بأية حال من الاحوال على قيامه بواجباته الرسمية. وفي الاحوال المشكوك في انطباق احكام هذه القفرة عليها يجب على الموظف ان يرفع الامر بواسطة مرجعه الى الرئيس لاعطاء قراره بذلك. ي- قبول هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح او ممن ينتسب اليهم. ك- ان يقبل اي عمل مأجور خارج عن اعماله الرسمية الا ما كان يتعلق بأمور خيرية او ثقافية.

الإحالة

المادة 41 من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 294)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية