التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الاجازات السنوية والدراسية والعرضية

المادة 56من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 294
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 29416 آذار 1974

المادة 56- للمجلس ان يمنح الموظف اجازة دراسية بدون راتب حسب احكام التعليمات الخاصة بالبعثات للمدة وبالشروط التي يراها مناسبة على الاسس التالية:- أ- متى كان الموظف حائزا على اختصاص معين في نواحي العمل الذي يؤديه وطلب هذا الموظف ان يمنح اجازة دراسية لتوسيع اختصاصه او لتتبع دراسات حديثة في ذلك الاختصاص واقتنع المجلس بأن تلك الدراسات تفيد مصلحة المعهد. ب- وان يشهد رئيسه المختص ان بالامكان القيام بعمل الموظف في اثناء غيابه. جـ- وان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة متواصلة في المعهد قبل ان يمنح الاجازة الدراسية مباشرة. د- وان يكون حائزا على شهادة لا تقل عن مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة. هـ- وأن يوقع مع المعهد تعهدا بالخدمة فيه للمدة التي يقررها.

الإحالة

المادة 56 من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 294)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية