التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعريفات

المادة 6من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 294
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 29416 آذار 1974

أ- يحدد الراتب الشهري للمدير من210-270 بزيادة سنوية قدرها (10) دنانير. ب- تحدد درجات ورواتب الموظفين المصنفين على الوجه التالي:- 1- موظفو الصنف الاول وهم الذين يشغلون احدى الدرجات التالية:- الدرجة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة الزيادة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة السنوية الاولى 165 170 175 180 185 190 195 5 الثانية 137 141 145 149 153 157 161 4 الثالثة 113 116 119 122 125 128 131، 134 3 الرابعة 81 84 87 90 93 96 99، 102 3 2- موظفو الصنف الثاني وهم الذين يشغلون احدى الدرجات التالية: الخامسة 61، 63، 65، 67، 69، 71، 73، 75 2 السادسة 45، 47، 49، 51، 53، 57، 59 2

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 294)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية