التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الاجراءات التأديبية

المادة 91من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 294
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 29416 آذار 1974

المادة 91- أ- للمجلس ان يقرر عزل الموظف من موظفي الصنف الاول، او تنزيل درجته او تنزيل راتبه اذا قدم المدير تقريرا خطيا بعدم كفاءة او عدم لياقة او سوء سلوك الموظف المذكور واقتنع المجلس بما جاء في ذلك التقرير وبأن مصلحة المعهد تقضي بفرض عقوبة من هذه العقوبات على الموظف. ب- للرئيس ان يقرر عزل الموظف من موظفي الصنف الثاني او من الموظفين غير المصنفين، او تنزيل درجته او تنزيل راتبه اذا قدم المدير تقريراً خطيا بعدم كفاءة وعدم لياقة او سوء سلوك الموظف المذكور واقتنع الرئيس بما جاء في ذلك التقرير وبأن مصلحةالمعهد تقضي بفرض عقوبة من هذه العقوبات على الموظف.

الإحالة

المادة 91 من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 294)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية