الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 2401 آذار 1974
أ- لا يتم ترفيع موظف السلك الدبلوماسي الا بوجود شاغر وبناء على تنسيب من اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من
هذا النظام، وذلك فيما يتعلق بالوظائف من ملحق الى وزير مفوض.
ب- لا يجوز ترفيع الوزير المفوض الى وظيفة سفير الا بعد حلوله في راتب السنة الرابعة لهذه الوظيفة.
ج- اذا كان موظف السلك الدبلوماسي المراد ترفيعه يتقاضى راتباً أعلى من ادنى راتب الوظيفة المراد ترفيعه اليها فانه
يعطى حينئذ الراتب الذي كان يتقاضاه واذا تعذر ذلك فيتقاضى راتب السنة الاعلى مباشرة من راتب الوظيفة المرفع اليها.