التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 14 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2476، ص 240
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 2401 آذار 1974

المادة 6- يكون الحد الاقصى لملاك البعثات الدبلوماسية الاردنية على الوجه التالي:- أ- رئيس بعثة وخمسة موظفين في الكويت وواشنطن ولندن ونيويورك. ب-رئيس بعثة و اربعة موظفين في القاهرة وبيروت ودمشق. ج-رئيس بعثة وثلاثة موظفين في باريس وبغداد وبون وجدة وروما. د-رئيس بعثة و اثنين في أبو ظبي واسلام اباد والجزائر والخرطوم والدوحة والرباط والفاتيكان والمنامة وطوكيو وسنتياغو وصنعاء وطرابلس وطهران ودبي ومسقط ومدريد وموسكو ونيودلهي وتايبه وجامعة الدول العربية وجنيف وبلغراد وانقرة. هـ- يحدد ملاك البعثات الجديدة التي تفتتح بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 6 من نظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 14 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2476، ص 240)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية