التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 14 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2476، ص 240
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 2401 آذار 1974

أ- لا يتم ترفيع موظف السلك الدبلوماسي الا بوجود شاغر وبناء على تنسيب من اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام، وذلك فيما يتعلق بالوظائف من ملحق الى وزير مفوض. ب- لا يجوز ترفيع الوزير المفوض الى وظيفة سفير الا بعد حلوله في راتب السنة الرابعة لهذه الوظيفة. ج- اذا كان موظف السلك الدبلوماسي المراد ترفيعه يتقاضى راتباً أعلى من ادنى راتب الوظيفة المراد ترفيعه اليها فانه يعطى حينئذ الراتب الذي كان يتقاضاه واذا تعذر ذلك فيتقاضى راتب السنة الاعلى مباشرة من راتب الوظيفة المرفع اليها.

الإحالة

المادة 13 من نظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 14 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2476، ص 240)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية