التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 14 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2476، ص 240
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 2401 آذار 1974

يصرف لموظف السلك الدبلوماسي عند نقله من مركز الى آخر مبلغ مقطوع يعادل مثلي قيمة تذكرة السفر التي تصرف للموظف ولكل فرد من افراد عائلته بأقصر الطرق واقل التكاليف مقابل نقل امتعته وأثاث بيته، ويقدر ثمن تذكرة الطائرة على اساس التعرفة المقررة من قبل منظمة (اياتا) على ان لا يزيد المبلغ المقطوع عن خمسماية دينار لرئيس البعثة والف دينار للموظف ولا يقل عن المائة دينار ولا يكلف الموظف بتقديم اية وثائق خاصي بالشحن لغايات الصرف.

الإحالة

المادة 28 من نظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 14 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2476، ص 240)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية