التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 14 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2476، ص 240
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 2401 آذار 1974

يشترط في موظف السلك الدبلوماسي ما عدا السفراء ما يلي:- أ- توفر شروط التوظيف المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. ب- أن يكون حائزاً على شهادة جامعية في موضوع يمت بصلة لعمله كالقانون والسياسة والاقتصاد والآداب والاجتماع والتاريخ والادارة. ج- أن يتقن الى جانب اللغة العربية اللغة الانجليزية أو الفرنسية. د- ان يجتاز امتحاناً خاصاً بموظفي السلك الدبلوماسي.

الإحالة

المادة 9 من نظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 14 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2476، ص 240)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية