التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 34 لسنة 1974

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 731
نُشر
1 أيار 1974
المواد
3
آخر تعديل
1975
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 34 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية غير ساري

رقم 34 لسنة 1974 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 731، نُشر في 1 أيار 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1974198019851990199520002005201020152020اليوم
1975
1975بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شوون المصادر الطبيعية 12 لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1975 نظام معدل لنظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شوون المصادر الطبيعية 12 لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام عائدات تعدين الفوسفات لسنة 1974) ويعمل به اعتبار من تاريخ 1974/4/1.

المادة 2

المادة 2: تفرض لمصلحة الخزينة عائدات تعدين بواقع (11) دينارا عن كل طن من الفوسفات الخام المصدر.

المادة 3

المادة 3 - تدفع هذه العائدات على دفعتين احداهما قبل نهاية شهر حزيران والثانية قبل نهاية شهر كانون اول من كل عام.

اسأل مساعدك عن نظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية