نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 34 لسنة 1974
غير ساريمعدل
- الجريدة الرسمية
- العدد 2488، ص 731
- نُشر
- 1 أيار 1974
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1975
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 34 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 731)
حياة القانون
نظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية غير ساري
رقم 34 لسنة 1974 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 731، نُشر في 1 أيار 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
تعديل لم يذكر LOB موادّه
سنة تمسّ المادة
1974198019851990199520002005201020152020اليوم
1975
1975بعد سنة واحدة من صدوره
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شوون المصادر الطبيعية 12 لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1975 نظام معدل لنظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شوون المصادر الطبيعية 12 لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية
رقم 12 لسنة 1968ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1 -
يسمى هذا النظام (نظام عائدات تعدين الفوسفات لسنة 1974) ويعمل به اعتبار من تاريخ 1974/4/1.
المادة 2
المادة 2:
تفرض لمصلحة الخزينة عائدات تعدين بواقع (11) دينارا عن كل طن من الفوسفات الخام المصدر.
المادة 3
المادة 3 -
تدفع هذه العائدات على دفعتين احداهما قبل نهاية شهر حزيران والثانية قبل نهاية شهر كانون اول من كل عام.
اسأل مساعدك عن نظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.