الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 7221 حزيران 1971
يجب ان تعزز مستندات التأدية بالوثائق والشهادات التالية:-
أ- المستندات المتعلقة بأثمان اللوازم: -
1- النسخ الاولى من المطالبات التي يقدمها اصحاب الاستحقاق موقعه منهم والتي يبين فيها نوع البضاعة المسلمة والكميات
وسعر الوحدة وسعر الاجمال ومصدقة من رئيس القسم الذي اشتريت له البضاعة.
2- النسخ الاولى من مستندات الاستلام والتسليم موقعه من الموظفين الذين يعينهم المدير العام لمطابقة قرار الاحالة
وعقد الشراء في الاحوال التي تشتري فيها اللوازم بموجب قرار احالة او عقد شراء.
3- مستندات الادخالات التي يوقعها مأمور المستودع.
ب- المستندات المتعلقة بتقديم الخدمات:
1- النسخ الاولى من المطالبة التي يقدمها صاحب الاستحقاق موقعة منه ومشستملة على طبيعة العمل ورقم العقد وتاريخه اذا
كان العمل قد تم بموجب عقد.
2- شهادة خطية من الموظف المسؤول عن الاشراف على تنفيذ شروط العقد او على تأدية الخدمة بان العمل قد تم بموجب شروط
ومواصفات العقد او ان الخدمة قد تمت بصورة صحيحة وكاملة.
ج- المستندات المتعلقة باستئجار الآت او وسائط نقل او بمياومات الموظفين او بعلاوات الميدان او بأية امور مالية اخرى
توقع الشهادات المدرجة على النموذج المختص بها من المدير العام او من يفوضه بذلك.
د- الاشغال التي يقام بها بالتعهد:
1- الدفعة على الحساب تدفع بناء على مطالبة يقدمها المتعهد وتتضمن شهادة مصدقة منه ومن الموظف المشرف على تنفيذ التعهد
بان المبلغ صحيح وموافق لشروط العقد وملحقاته وان قيمة ما سيدفع وما دفع سابقا لا يتجاوز ماهو منصوص عنه في شروط
العقد وملحقات العقد.
2- الدفعة النهائية:-
تدفع بناء على مطالبة يقدمها المتعهد تتضمن شهادة مصدقة منه ومن الموظف المشرف على تنفيذ التعهد او من لجنة استلام
يعينها المدير العام بان المبلغ حقيقي وانه قد صرف بمقتضى شروط العقد وملحقاته وان العمل قد تم باتفاق وفق مواصفات
وشروط العقد.
ب- ترفق بالدفعة النهائية شهادة من المتعهد تتضمن بأن المبالغ المستحقة قد جرى تسويتها جميعها وان المبلغ المستحق
بموجب المطالبة هو الدفعة النهائية للعمل المذكور مع اقرار بأنه لا يطلب للمتعهد من المؤسسة اي مبلغ اخر عن العمل
المذكور.