الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 7221 حزيران 1971
أ- تنظم مستندات الصرف في جميع الاحوال باسماء اصحاب الاستحقاق ولا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في
المستندات او لوكلائهم المقبولين قانونا ويسشار الى التوكيل والتفويض على المستند وتختم جميع مستندات الصرف وجميع
المطالبات بخاتم خاص يشتمل على كلمة ( مدفوع ).
ب- يجوز صرف راتب موظف او مستخدم الى موظف او مستخدم آخر بتفويض خطي بوجهة الى المدير المالي ويوقع امامه رئيسه المباشر
على مستند الرواتب تاريخ التفويض ويحفظ مع المستند اذا كان تفويضا لمرة واحدة واما اذا كان التفويض لاكثر من مرة فيحفظ
في ملف الموظف المفوض.