الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 7221 حزيران 1971
يقرر المدير العام المبلغ المطلوب تسليفه للمصاريف النثرية على ان لا يزيد المبلغ على (300) دينار وعلى ان يربط الموظف
المسؤول عن حفظ هذا المبلغ بكفاله ويجري استعمالها وصرف مفرداتها بموافقة المدير العام او الموظف المعتمد من قبله
مقابل وصولات رسمية تقدم الى الدائرة المالية ومرفقة نموذج المصاريف النثرية وتصدق هذه النماذج من قبل الموظف المسؤول
عن العمل الذي اديت من اجله السلفة وترد للموظف النفقات التي اداها من السلفة بحيث تبقى قيمتها ثابته وترد هذه السلفة
الى المؤسسسة عند ترك الموظف الخدمة او نقله او بناء على طلب المدير العام.