التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · النفقات

المادة 16من النظام المالي لمؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بمقتضى المادة (20) من قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية رقم (51) لسنة 1971 رقم 31 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 722
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 7221 حزيران 1971

يجب ان تعزز مستندات التأدية بالوثائق والشهادات التالية:- أ- المستندات المتعلقة بأثمان اللوازم: - 1- النسخ الاولى من المطالبات التي يقدمها اصحاب الاستحقاق موقعه منهم والتي يبين فيها نوع البضاعة المسلمة والكميات وسعر الوحدة وسعر الاجمال ومصدقة من رئيس القسم الذي اشتريت له البضاعة. 2- النسخ الاولى من مستندات الاستلام والتسليم موقعه من الموظفين الذين يعينهم المدير العام لمطابقة قرار الاحالة وعقد الشراء في الاحوال التي تشتري فيها اللوازم بموجب قرار احالة او عقد شراء. 3- مستندات الادخالات التي يوقعها مأمور المستودع. ب- المستندات المتعلقة بتقديم الخدمات: 1- النسخ الاولى من المطالبة التي يقدمها صاحب الاستحقاق موقعة منه ومشستملة على طبيعة العمل ورقم العقد وتاريخه اذا كان العمل قد تم بموجب عقد. 2- شهادة خطية من الموظف المسؤول عن الاشراف على تنفيذ شروط العقد او على تأدية الخدمة بان العمل قد تم بموجب شروط ومواصفات العقد او ان الخدمة قد تمت بصورة صحيحة وكاملة. ج- المستندات المتعلقة باستئجار الآت او وسائط نقل او بمياومات الموظفين او بعلاوات الميدان او بأية امور مالية اخرى توقع الشهادات المدرجة على النموذج المختص بها من المدير العام او من يفوضه بذلك. د- الاشغال التي يقام بها بالتعهد: 1- الدفعة على الحساب تدفع بناء على مطالبة يقدمها المتعهد وتتضمن شهادة مصدقة منه ومن الموظف المشرف على تنفيذ التعهد بان المبلغ صحيح وموافق لشروط العقد وملحقاته وان قيمة ما سيدفع وما دفع سابقا لا يتجاوز ماهو منصوص عنه في شروط العقد وملحقات العقد. 2- الدفعة النهائية:- تدفع بناء على مطالبة يقدمها المتعهد تتضمن شهادة مصدقة منه ومن الموظف المشرف على تنفيذ التعهد او من لجنة استلام يعينها المدير العام بان المبلغ حقيقي وانه قد صرف بمقتضى شروط العقد وملحقاته وان العمل قد تم باتفاق وفق مواصفات وشروط العقد. ب- ترفق بالدفعة النهائية شهادة من المتعهد تتضمن بأن المبالغ المستحقة قد جرى تسويتها جميعها وان المبلغ المستحق بموجب المطالبة هو الدفعة النهائية للعمل المذكور مع اقرار بأنه لا يطلب للمتعهد من المؤسسة اي مبلغ اخر عن العمل المذكور.

الإحالة

المادة 16 من النظام المالي لمؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بمقتضى المادة (20) من قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية رقم (51) لسنة 1971 رقم 31 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 722)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية