التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · المادة 34-

المادة 37من النظام المالي لمؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بمقتضى المادة (20) من قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية رقم (51) لسنة 1971 رقم 31 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 722
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 7221 حزيران 1971

عند وقوع اختلاس او ضياع اموال او اهمال بمصلحة المؤسسة او فقدان وثائق ذات قيمه مالية او لوازم فعلى الموظف المسؤول ان يعلم المدير العام في الحال وعلى المدير العام اجراء التدقيق والتحقيق المستعجل وتبليغ النيابة وعلية ان يعلم الرئيس بالحادث والاجراءات المتخذه وبما يظهر من نتائج.

الإحالة

المادة 37 من النظام المالي لمؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بمقتضى المادة (20) من قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية رقم (51) لسنة 1971 رقم 31 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 722)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية