الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 7221 حزيران 1971
المشرف المالي هو المسؤول الاول عن صحة ودقة الامور المالية والمحاسبية والمشرف على الامور المالية والمحاسبية ويتحمل
المسؤوليات المالية و الحسابية التالية:-
أ-التحقق من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المؤسسة لمنع وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال فيها.
ب- الاشراف على مسك السجلات والدفاتر الحسابية اللازمة بصورة صحية وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة
بها على وجه يساعد ضبط الايرادات والمصروفات ومقارنتها بتقديرات الميزانية وقيد جميع المقبوضات والمدفوعات يوميا تحت
ابوابها وموادها المقررة في الميزانية.
ج- ان يدقق ويوقع مستندات الصرف ويتأكد بصورة عامة من ان المستند قد نظم بصورة صحيحة وانه مضبوط من الناحية المالية
والقانونية والحسابية قبل اعتماد مستند الصرف نهائيا من المدير العام.
د- ان ينظم البيانات والتقارير والكشوف والمعلومات التي يطلبها رؤساؤه.
هـ-ان يتأكد من تنظيم الحساب التوفيقي بين دفتر الصندوق وكشوفات المصرف في نهاية كل شهر دون تأخير.
و- ان يحفظ السجلات والمستندات وجلود الوصولات والتحاويل والطوابع والاوراق والوثائق ذات القيمة المالية ويؤمن حفظها
في صندوق حديدى ( قاصة ) وان يهيىء الحسابات للفحص والتدقيق.
ز- عمل حسابات ختامية سنوية.