التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الميزانية

المادة 6من النظام المالي لمؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بمقتضى المادة (20) من قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية رقم (51) لسنة 1971 رقم 31 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 722
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 7221 حزيران 1971

الفصل الثالث الميزانية المادة 6- أ- يقدم مدير عام المؤسسة مشروع الميزانية قبل نهاية كل عام الى المجلس بشهرين على الاقل وللمجلس اجراء التعديلات التي يراها مناسبة ويرفع للرئيس مشروع الموازنة بعد اقرارها من المجلس الى رئيس الوزراء. ب- تبدأ السنة المالية في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل عام.

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي لمؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بمقتضى المادة (20) من قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية رقم (51) لسنة 1971 رقم 31 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 722)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية