التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( 9) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1999 رقم 2 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4319، ص 128
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4319ص 12816 كانون الثاني 1999

المادة 9- اذا خالف المراسل احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه فللوزير بناءَ على تنسيب المدير اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه بما في ذلك الغاء اعتماده وسحب بطاقة الاعتماد منه، واعلام الجهة التي يعمل لديها بذلك.

الإحالة

المادة 9 من نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( 9) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1999 رقم 2 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4319، ص 128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية