التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( 9) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1999 رقم 2 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4319، ص 128
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4319ص 12816 كانون الثاني 1999

المادة 3- أ يتم اعتماد المراسل لدى الدائرة بموجب طلب اعتماد تقدمه وسيلة الاعلام الخارجية لهذه الغاية، ولا يجوز ان يكون المراسل من الاشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية. ب- تتولى الدائرة متابعة جميع الاجراءات المطلوبة مع الدوائر المعنية لاتمام المعاملات الخاصة بالاعتماد. ج- تمنح الدائرة المراسل بطاقة اعتماد وتقدم له جميع التسهيلات اللازمة لقيامه بعمله مراعيا في ذلك احكام التشريعات المعمول بها في المملكة.

الإحالة

المادة 3 من نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( 9) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1999 رقم 2 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4319، ص 128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية