الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 53351 آذار 1971
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المهنة: المهنة التي تعنى بتقييم اضطرابات النطق لدى الانسان ومعالجتها.
اختصاصي معالجة النطق: الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام.
فني معالجة النطق: الشخص المرخص له بممارسة المهنة تحت اشراف اختصاصي معالجة النطق بموجب احكام هذا النظام
المركز: المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.