الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 53351 آذار 1971
المادة 4- يشترط فيمن يرخص اختصاصي معالجة النطق ما يلي:-
أ- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) من جامعة او كلية معترف بها من الجهات المختصة على ان لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات او ما يعادلها 0
ب- وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) او الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) في مجال تقييم اضطرابات النطق ومعالجتها من جامعة معترف بها.
ج- وان لا يقل عدد الساعات المعتمدة المتخصصة في تقييم اضطرابات النطق ومعالجتها التي درسها في مرحلتي ( البكالوريوس ) و ( الماجستير) عن ست وثلاثين ساعة معتمدة باستثناء الذين التحقوا بالدراسة قبل سريان احكام هذا النظام.
د- وان تكون لديه خبرة عملية بعد حصوله على درجة ( الماجستير ) او ( الدكتوراه ) لا تقل عن سنتين لحملة شهادة ( الماجستير ) وسنة واحدة لحملة شهادة ( الدكتوراة ) في أي من المراكز المعترف بها لغايات التدريب وفقاً لاحكام هذا النظام.
هـ- وان يجتاز الامتحان النظري والعملي المقرر وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.