التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم ( 21) لسنة 1971 . رقم 95 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 5335
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 53351 آذار 1971

المادة 4- يشترط فيمن يرخص اختصاصي معالجة النطق ما يلي:- أ- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) من جامعة او كلية معترف بها من الجهات المختصة على ان لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات او ما يعادلها 0 ب- وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) او الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) في مجال تقييم اضطرابات النطق ومعالجتها من جامعة معترف بها. ج- وان لا يقل عدد الساعات المعتمدة المتخصصة في تقييم اضطرابات النطق ومعالجتها التي درسها في مرحلتي ( البكالوريوس ) و ( الماجستير) عن ست وثلاثين ساعة معتمدة باستثناء الذين التحقوا بالدراسة قبل سريان احكام هذا النظام. د- وان تكون لديه خبرة عملية بعد حصوله على درجة ( الماجستير ) او ( الدكتوراه ) لا تقل عن سنتين لحملة شهادة ( الماجستير ) وسنة واحدة لحملة شهادة ( الدكتوراة ) في أي من المراكز المعترف بها لغايات التدريب وفقاً لاحكام هذا النظام. هـ- وان يجتاز الامتحان النظري والعملي المقرر وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم ( 21) لسنة 1971 . رقم 95 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 5335)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية