الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 192115 نيسان 1997
المادة 3-
أ- تستوفي الهيئة رسماً عن تسجيل الاوراق المالية على النحو التالي:-
1- (0.003) ثلاثة بالالف من القيمة الاسمية للاوارق المالية التي يتم اصدارها داخل المملكة ، باستثناء اسناد القرض
، على ان لا يزيد الرسم المستوفى على خمسين الف دينار.
2- (0,0002 ) اثنان بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لاسناد القرض التي يتم اصدارها من الشركات المساهمة العامة الاردنية
على ان لا يزيد الرسم المستوفى على ثلاثة الاف دينار.
ب- لا تستوفي الهيئة أي رسم لقاء تسجيل اسناد القرض التي يتم اصدارها من الحكومة او اي من المؤسسات الرسمية العامة
او المؤسسات العامة او البلديات.