الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 192115 نيسان 1997
المادة 6- أ- تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً مقابل ترخيص شركة اعمال الخدمات المالية وترخيص معتمدي المهن المالية وتجديد
الترخيص السنوي لأي منها على النحو التالي:-
اعمال الخدمات المالية الرسم بالدينار
1- متعهد التغطية 2000
2- ادارة الاستثمار او ادارة الاصدارات 1000
الاولية او المودع لديه
3- الوساطة المالية 500
4- الاستشارات المالية او أمانة الاستثمار 250
5- معتمد المهن المالية 25
ب- اذا قرر المجلس منح ترخيص لممارسة أي من اعمال الخدمات المالية الاخرى غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة تستوفي الهيئة رسم ترخيص او تجديد لاي منها مقداره خمسمائة دينار.