الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 192115 نيسان 1997
المادة 9- للهيئة ان تتقاضى بدل الخدمات التي تقدمها للغير سواء كانت على شكل خدمات مباشرة او بيانات او معلومات مطبوعة
او مصورة او مسموعة او منسوخة ، ويحدد مقداره بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 192115 نيسان 1997
الإحالة
المادة 9 من نظام رسوم هيئة الاوراق المالية/ صادر بالاستناد الى المادتين (15) و (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 24 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1921)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.