التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم هيئة الاوراق المالية/ صادر بالاستناد الى المادتين (15) و (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 24 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1921
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 192115 نيسان 1997

المادة 3- أ- تستوفي الهيئة رسماً عن تسجيل الاوراق المالية على النحو التالي:- 1- (0.003) ثلاثة بالالف من القيمة الاسمية للاوارق المالية التي يتم اصدارها داخل المملكة ، باستثناء اسناد القرض ، على ان لا يزيد الرسم المستوفى على خمسين الف دينار. 2- (0,0002 ) اثنان بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لاسناد القرض التي يتم اصدارها من الشركات المساهمة العامة الاردنية على ان لا يزيد الرسم المستوفى على ثلاثة الاف دينار. ب- لا تستوفي الهيئة أي رسم لقاء تسجيل اسناد القرض التي يتم اصدارها من الحكومة او اي من المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم هيئة الاوراق المالية/ صادر بالاستناد الى المادتين (15) و (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 24 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية