التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم هيئة الاوراق المالية/ صادر بالاستناد الى المادتين (15) و (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 24 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1921
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 192115 نيسان 1997

المادة 6- أ- تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً مقابل ترخيص شركة اعمال الخدمات المالية وترخيص معتمدي المهن المالية وتجديد الترخيص السنوي لأي منها على النحو التالي:- اعمال الخدمات المالية الرسم بالدينار 1- متعهد التغطية 2000 2- ادارة الاستثمار او ادارة الاصدارات 1000 الاولية او المودع لديه 3- الوساطة المالية 500 4- الاستشارات المالية او أمانة الاستثمار 250 5- معتمد المهن المالية 25 ب- اذا قرر المجلس منح ترخيص لممارسة أي من اعمال الخدمات المالية الاخرى غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستوفي الهيئة رسم ترخيص او تجديد لاي منها مقداره خمسمائة دينار.

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم هيئة الاوراق المالية/ صادر بالاستناد الى المادتين (15) و (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 24 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية