التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام حماية البيئة البحرية والسواحل / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 51 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37072 تشرين الأول 1999

المادة 8- أ- تلتزم أي وسيلة نقل بحري متواجدة في البيئة البحرية بحفظ سجل للتلوث تدون فيه جميع العمليات والحوادث المتعلقة بنقل او تسرب المواد الملوثة بما في ذلك:- 1- اجراءات التخلص من الزيت او المزيج الزيتي الملوث وغيرها من المواد الملوثة التي اتخذت لسلامة وسيلة النقل البحري او لانقاذ الاشخاص فيها او للمحافظة على حمولتها. 2- حوادث تسرب الزيت او المزيج الزيتي او غيرها من المواد الملوثة مع بيان كمية الزيت ونسبته او كمية المواد الملوثة وحجم التسرب. 3- اجراءات تصريف مياه حفظ الاتزان لوسائل النقل البحري ومياه تنظيف خزاناتها. ب- على مالك وسيلة النقل المتواجدة في البيئة البحرية ان يقدم سجل التلوث لموظفي المؤسسة المفوضين لتدقيقه.

الإحالة

المادة 8 من نظام حماية البيئة البحرية والسواحل / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 51 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية