الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37072 تشرين الأول 1999
المادة 8- أ- تلتزم أي وسيلة نقل بحري متواجدة في البيئة البحرية بحفظ سجل للتلوث تدون فيه جميع العمليات والحوادث
المتعلقة بنقل او تسرب المواد الملوثة بما في ذلك:-
1- اجراءات التخلص من الزيت او المزيج الزيتي الملوث وغيرها من المواد الملوثة التي اتخذت لسلامة وسيلة النقل البحري
او لانقاذ الاشخاص فيها او للمحافظة على حمولتها.
2- حوادث تسرب الزيت او المزيج الزيتي او غيرها من المواد الملوثة مع بيان كمية الزيت ونسبته او كمية المواد الملوثة
وحجم التسرب.
3- اجراءات تصريف مياه حفظ الاتزان لوسائل النقل البحري ومياه تنظيف خزاناتها.
ب- على مالك وسيلة النقل المتواجدة في البيئة البحرية ان يقدم سجل التلوث لموظفي المؤسسة المفوضين لتدقيقه.