التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام حماية البيئة البحرية والسواحل / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 51 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37072 تشرين الأول 1999

اذا حصل تلوث في البيئة البحرية بأي مواد ملوثة ، تستوفي الوزارة من المسؤول عن هذا التلوث مقابل ازالة هذه المواد بدلاً على النحو التالي:- أ- ستة الاف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الخفيفة في البحر داخل المياه الاقليمية. ب- سبعة الاف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الثقيلة في البحر داخل المياه الاقليمية. ج- ثمانية الاف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت النباتية في البحر داخل المياه الاقليمية. د- عشرة الاف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الثقيلة على الشواطئ الصخرية. هـ- اثنا عشر الف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الثقيلة في البحر خارج المياه الاقليمية. و- خمسة عشر الف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الثقيلة على الشواطئ الرملية. ز- مائتا دينار لازالة كل رأس نافق من الابقار والجمال ملقى في البحر او على الشاطئ على ان لا تقل كلفة الازالة عن ستمائة دينار. ح- مائة دينار لازالة كل رأس نافق من الاغنام ملقى في البحر او على الشاطئ على ان لا تقل كلفة الازالة عن ثلاثمائة دينار. ط- عشرون ديناراً لازالة الكيلوغرام الواحد من النفايات الخالية كلياً من المواد الكيماوية والخطرة والمشعة على ان لا تقل كلفة الازالة عن ثلاثمائة دينار. ي- المبلغ الذي يقرره الوزير بناءً على تنسيب لجنة فنية يؤلفها لهذه الغاية لازالة اي مواد ملوثة لم ينص عليها في الفقرات من (أ) الى (ط) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 10 من نظام حماية البيئة البحرية والسواحل / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 51 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية