التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صحة وسلامة الغذاء / صادر بمقتضى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 - لسنة 1971 رقم 8 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 450
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 4501 آذار 1971

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- شروط صنع وتحضير المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها وتعليبها ونقلها وخزنها وطريقة عرضها للبيع او التداول. ب- الشروط والمتطلبات الصحية الواجب توافرها في المنشآت التي تتعامل بالغذاء. ج- شروط حجز المواد الغذائية غير الصالحة والمضرة بالصحة العامة والاجراءات الواجب اتباعها في ذلك. د- تحديد اسس اخذ العينات من المواد الغذائية لاغراض الفحص المخبري او اعادة الفحص او لاي اغراض اخرى.

الإحالة

المادة 10 من نظام صحة وسلامة الغذاء / صادر بمقتضى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 - لسنة 1971 رقم 8 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية