التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 1809
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 180916 أيلول 1993

أ- يشترط فيمن يعمل في المؤسسة في اي وظيفة من الوظائف التي تنطبق عليها احكام هذا النظام أن يتفرغ للعمل فيها ولا يجوز له القيام بأي عمل اخر او الارتباط به خارج المؤسسة وذلك تحت طائلة مايلي:- 1- انذاره بترك ذلك العمل خلال المدة التي يحددها المدير العام. 2- احالته للمجلس التأديبي المختص وكف يده عن العمل بقرار من المدير العام مالم يمتثل للانذار المنصوص عليه في البند -1 - من هذه الفقرة 3- استرداد المبالغ التي تقاضاها الموظف عن قيامه بأي عمل خارج المؤسسة وقيدها لحساب المؤسسة ب- اذا احيل الموظف الى المجلس التأديبي للمرة الثانية لمخالفته احكام الفقرة -أ- من هذه المادة وفرض عليه المجلس عقوبتين تأديبتين مختلفتين باستثناء عقوبتي التنبية والانذار فتعتبر خدمته في المؤسسة منتهية حكما. ج- تسري أحكام هذه المادة على الموظفين الذين يمارسون اعمالا اخرى المؤسسة عند نفاذ احكام هذا النظام ويترتب عليهم ترك تلك الاعمال خلال مدة لاتزيد على ستين يوما من تاريخ العمل باحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 1809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية