التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 1809
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 180916 أيلول 1993

للمدير العام بناء على توصية اللجنة المركزية ووفق اسس يضعها المجلس تكليف أي شخص من داخل المؤسسة او خارجها للقيام باعمال متخصصة للمؤسسة مقابل مكافآت مالية بموجب تعرفة خاصة يعتمدها المجلس ، ويشترط في ذلك أنه اذا كلف أي موظف في المؤسسة باي عمل بمقتضى هذه المادة ان لايكون من المهام والمسؤليات المنوطة به بحكم وظيفته وان يقوم به خارج أوقات الدوام الرسمي وان لا يتقاضى عنه علاوة العمل الاضافي المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 16 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 1809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية