التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 1809
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 180916 أيلول 1993

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية 0 المجلس : مجلس ادارة المؤسسة 0 الرئيس : رئيس المجلس 0 المدير : مدير الادارة او الدائرة المختصة في المؤسسة 0 رئيس الوحدة : رئيس أي وحدة في المؤسسة 0 اللجنة المركزية : اللجنة المركزية لشؤون الموظفين في المؤسسة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. رئيس اللجنة : رئيس اللجنة المركزية. اللجنة : لجنة شؤون الموظفين في المؤسسة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. المدير : مدير الدائرة او المديرية المختصة في المؤسسة. الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بذلك في احدى الوظائف المدرجة في جدول وظائف الفنيين الملحق بهذا النظام. الوصف الوظيفي : الواجبات والمسؤوليات ومتطلبات التأهيل اللازمة لاشغال كل وظيفة. الراتب : الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمكافآت من أي نوع كان. المكافآة : المبلغ الذي يصرف لاي شخص من موازنة المؤسسة المرصودة لهذه الغاية لقاء قيامه باعمال ومهام يكلف بها من قبل المدير العام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 1809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية