الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 180916 أيلول 1993
المادة 2 -
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة : مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية 0
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة 0
الرئيس : رئيس المجلس 0
المدير : مدير الادارة او الدائرة المختصة في المؤسسة 0
رئيس الوحدة : رئيس أي وحدة في المؤسسة 0
اللجنة المركزية : اللجنة المركزية لشؤون الموظفين في المؤسسة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
رئيس اللجنة : رئيس اللجنة المركزية.
اللجنة : لجنة شؤون الموظفين في المؤسسة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
المدير : مدير الدائرة او المديرية المختصة في المؤسسة.
الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بذلك في احدى الوظائف المدرجة في جدول وظائف الفنيين الملحق بهذا
النظام.
الوصف الوظيفي : الواجبات والمسؤوليات ومتطلبات التأهيل اللازمة لاشغال كل وظيفة.
الراتب : الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات
والمكافآت من أي نوع كان.
المكافآة : المبلغ الذي يصرف لاي شخص من موازنة المؤسسة المرصودة لهذه الغاية لقاء قيامه باعمال ومهام يكلف بها
من قبل المدير العام.