الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 180916 أيلول 1993
لغايات اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي المؤسسة وتحويلهم الى المجالس المختصة بذلك وفقا للاحكام المنصوص عليها
في نظام الخدمة المدنية المعمول به يعامل موظفو المؤسسة المنصوص عليهم في هذا النظام وفقا لما يلي:-
أ- يعتبر الموظف في اي من الدرجات الخاصة والاولى والثانية والثالثة ومن يماثله في الراتب من موظفي العقود بمستوى
موظفي الفئتين الاولى والثانية المنصوص عليهما في نظام الخدمة المدنية.
ب- يعتبر الموظف من بقية الدرجات ومن يماثلة في الراتب من موظفي العقود بمستوى موظفي الفئة الثالثة المنصوص عليها
في نظام الخدمة المدنية.