التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 1809
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 180916 أيلول 1993

مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية: أ-اذا بلغت مدة خدمته في المؤسسة او مجموع خدمته في المؤسسة وفي غيرها من الدوائر اربعين سنة 0 ب-اذا أكمل الستين من العمر بالنسبة للموظف والخامسة والخمسين بالنسبة للموظفة ، ويجوز للرئيس اذا استدعت مصلحة المؤسسة او المصلحة العامة ان يقرر بناء على تنسيب المدير العام ابقاء أي منهما في الخدمة لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبعد السنة الاولى يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر ابقاء أي منهما في الخدمة لمدة لا تزيد على سنة واحدة في كل مرة على ان لا يزيد مجموع المدد في جميع الاحوال على خمس سنوات 0 ج- اذا طلب الموظف انهاء خدماته بعد ان امضى خدمة في المؤسسة او في غيرها 30 سنة.

الإحالة

المادة 24 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 1809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية