التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 1809
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 180916 أيلول 1993

اذا أنهيت خدمة الموظف لاي من الاسباب المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام فيدفع له مايلي:- أ- راتب وعلاوات الاجازة المستحقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة. ب- ما يستحقه عن صندوق الادخار. ج- مكافأه نهاية الخدمة المستحقة على اساس راتبة الشهري الاخير عن كل سنه قضاها في خدمة المؤسسة عن المدة السابقة لتطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي.

الإحالة

المادة 26 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 1809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية