التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 1809
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 180916 أيلول 1993

أ- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية:- 1- لوظائف معينة في ضوء خطورة العمل وصعوبته فيها ومسؤوليته. 2- لموقع العمل. ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة المركزية ان يقرر في موعد اقصاه نهاية شهر كانون الثاني من كل سنه الحالات المنصوص عليها في الفقرة- أ- من هذه المادة.

الإحالة

المادة 14 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 1809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية