التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 1809
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 180916 أيلول 1993

المادة 18 - يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى مباشرة اذا توافرت الشروط التالية:- أ- وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الاعلى مباشرة. ب- ان يتوافر لدى الموظف مستوى ونوع المؤهلات العلمية وعدد سنوات الخبرة ومجالها ومستوى المعارف والقدرات المحددة بالوصف الوظيفي للوظيفة الشاغرة كمتطلبات اساسية للوظيفة في الدرجة الاعلى المقترح ترفيعه اليها ج- ان يكون الموظف قد اتم اربع سنوات خدمة فعلية في الدرجة ويتقاضى راتب السنه السادسة على الاقل بالنسبة للدرجات من الثانية ولغاية السابعة، او راتب السنه الخامسة بالنسبة لباقي الدرجات. د- اذا ورد عنه عن السنتين الاخيرتين تقريران سنويان لايقل التقدير في كل منهما عن درجة جيد جيدا.

الإحالة

المادة 18 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 1809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية